قانون يلزم حكومة الولايات المتحدة بعدم تمويل أي قوات أجنبية "يتأكد تورطها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان" وهو عبارة عن بندين أحدهما ينطبق على وزارة الخارجية والآخر على الدفاع (البنتاغون). وسمي هذا القانون على اسم السيناتور المتقاعد باتريك ليهي من ولاية فيرمونت.
قانون ليهي
صدر القانون رسميا لأول مرة عام 1997 باعتباره حَكَمًا قانونيا في الخارجية الأميركية، وأدرج الكونغرس عام 1999 البند المتعلق بوزارة الدفاع ضمن قانون المخصصات السنوية الخاص به.
وأضاف الكونغرس عام 2008 قانون ليهي إلى قانون المساعدة الخارجية لعام 1961 ببند جديد تحت عنوان "القيود المفروضة على مساعدة قوات الأمن" المادة 620.
وتُحظر معظم أنواع المساعدات الخارجية الأميركية وبرامج التدريب لوزارة الدفاع على وحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي يتأكد ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.
يسمح باستئناف المساعدات إذا قدمت الحكومة الأجنبية إلى العدالة الأعضاء المسؤولين عن الانتهاكات، ولكنه ينطبق فقط على المساعدة المقدمة لوحدات محددة ولا يؤثر على المساعدة المقدمة لدولة ما.
نص القانون
البند الأول
لا تُقدَّم أي مساعدة إلى أي وحدة من وحدات قوات الأمن في بلد أجنبي إذا كانت لدى وزير الخارجية معلومات موثوقة تفيد بأن هذه الوحدة ارتكبت انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.
البند الثاني
يتأكد وزير الدفاع بالتشاور مع وزير الخارجية من المعلومات قبل اتخاذ قرار تقديم أي تدريب أو معدات أو أي مساعدة أخرى لوحدات الأمن الأجنبية، مع الأخذ بالاعتبار أي معلومات موثوقة متاحة لوزارة الخارجية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان من جانب هذه الوحدة.
أهداف القانون
يهدف القانون للتحقق من أن أي دولة أجنبية يقع عليها خيار الحصول على المساعدات الأميركية بما فيها العسكرية واللوجستية والأسلحة القتالية التي تصدرها البلاد للخارج عن طريق سفارات الولايات المتحدة في العالم، لا تنتهك حقوق الإنسان ولا تخالف القانون الدولي، ولا ترتكب جرائم يعاقب عليها القانون الدولي.
المبادئ والقواعد التي يقوم عليها قانون ليهي
لا تقدَّم أي مساعدة بموجب هذا القانون أو قانون مراقبة تصدير الأسلحة إلى أي وحدة من وحدات قوات الأمن في بلد أجنبي إذا كانت لدى وزير الخارجية معلومات موثوقة تفيد بأن هذه الوحدة ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
في حالة حظر الأموال عن أي وحدة عملا بهذا القانون، تُبلغ على الفور الحكومة الأجنبية بالأساس الذي قام عليه هذا الإجراء، وتُقدّم المساعدة للحكومة الأجنبية إلى أقصى حد ممكن عمليا في اتخاذ تدابير فعالة لتقديم الأفراد المسؤولين في قوات الأمن إلى العدالة.
لا ينطبق الحظر إذا قرر وزير الدفاع، بعد التشاور مع وزير الخارجية، أن حكومة هذا البلد قد اتخذت جميع الخطوات التصحيحية اللازمة، أو إذا كانت المعدات أو غيرها من المساعدة ضرورية في عمليات الإغاثة لحالات الكوارث أو حالات الطوارئ الإنسانية أو الأمنية الوطنية الأخرى.
سياسة التدقيق في قانون ليهي
في حال تخصيص وحدة بأكملها لتلقي المساعدة تفحص وزارة الخارجية الوحدة وقائدها، فيبدأ التدقيق في موطن الوحدة، وتجري السفارة الأميركية فحوصات قنصلية وسياسية وأمنية وأيضا فحوصات حقوقية.
وفي أغلب الأحيان تقيِّم وزارة الخارجية وتقدر المعلومات المتاحة عن سجلات حقوق الإنسان للوحدة والفرد، مستعرضة مجموعة كاملة من السجلات المفتوحة المصدر والسرية.
تأخذ الوزارة بعين الاعتبار معايير لتقييم مصداقية وصحة المعلومات منها:
دقة المصدر وموثوقيته.
طريقة حصول المصدر على المعلومات.
الأجندة السياسية للمصدر.
تاريخ الوحدة وسلوكها المهني.
مستوى التفاصيل المتعلقة بادعاء السجل العالمي لحقوق الإنسان.
متطلبات جديدة للقانون
أضيفت للقانون 3 متطلبات جديدة عام 2011 وهي:
التأكد من أن وزارة الخارجية لديها لكل دولة قائمة بجميع وحدات قوات الأمن التي تتلقى المساعدات من الولايات المتحدة.
التأكد من أنه عند فحص فرد ما للتأكد من أهليته لتلقي التدريب في الولايات المتحدة، يتم أيضا فحص الوحدة التي ينتمي إليها.
إتاحة المعلومات إلى أقصى حد عن هوية الوحدات التي يُحظر تقديم المساعدات لها.
استئناف المساعدات بعد إيقافها
اعتمدت وزارتا الخارجية والدفاع سياسة مشتركة لتحديد ضوابط عملية استئناف التمويل من وزارة الدفاع لوحدات قوات الأمن الأجنبية، التي صنفت بموجب قانون ليهي أنها غير مؤهلة للحصول على المساعدات.
تقرِّر وزارتا الدفاع والخارجية أن حكومة البلد الأجنبي قد اتخذت أو ستتخذ تدابير لتقديم المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية للعدالة، وهذه التدابير تشمل إجراء تحقيقات نزيهة وشاملة والأحكام القضائية أو الإدارية ذات المصداقية والحكم المناسب والمتناسب.