أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، قرارا جمهوريا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين في الجمهورية اليمنية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أنه صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (9) لسنة 2023م، بتعديل القرار الجمهوري رقم (192) لسنة 1999م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة (26) لسنة 1992م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته.
وقضت المادة الاولي من هذا القرار بتعديل (المواد التالية (15 / ب ،19، 21 / ب 33 / ب، هـ، 34/ د، 38 / ج، 39 / ج، 44 ، 50 ) من القرار الجمهوري رقم (192) لسنة 1999م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 1992م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته لتصبح نصوصها على النحو التالي:
مادة (15) ب تستوفى رسوم تقديم الطلب وقدرها (15000) خمسة عشر ألف ريال.
مادة (19) تستوفى رسوم قدرها (100,000) مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.
مادة :(21) ب - في حالة موافقة الوزير على تجديد منح الإجازة تستوفى رسوم قدرها ( 100,000) مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.
مادة (33) ب - يقوم المراقب بدراسة الطلب والمستندات المقدمة وذلك بعد استيفاء رسوم دراسة الطلب وقدرها
000,15) خمسة عشر ألفا.
هـ - تستوفى رسوم قدرها ( 60,000) ستون ألف ريال.
مادة (34) د تستوفى رسوم تجديد قدرها ) . 30,00) ثلاثون ألف ريال.
مادة (38): ج - يقوم المراقب باستيفاء رسوم قدرها ( 60,000) ستون ألف ريال لمنح الإجازة وقيد اسم المحاسب الأخصائي في السجل المعد لذلك.
مادة (39): ج - يقوم المراقب باستيفاء رسوم تجديد قدرها ( 30,000) ثلاثون ألف ريال والتوجيه باستكمال
إجراءات تجديد الإجازة.
مادة (44): تستوفى رسوم قيد اتحاد شركات التأمين وقدرها ( 200,000) مائتا ألف ريال.
مادة (50) تستوفى رسوم قدرها ( 6,000) ستة آلاف ريال مقابل الاطلاع على الأوراق والبيانات المحددة بالمادة (72) من القانون ورسوم قدرها ( 6,000) ستة آلاف ريال للحصول على نسخة مصدقة منها.
مادة (2) يُلغى القرار الجهوري رقم (156) لسنة 2009م ويُعمل بهذا القرار بدلاً عنه.
مادة (3) تعتبر التعديلات الواردة في هذا القرار جزء لا يتجزأ من أحكام القرار الجمهوري رقم (192) لسنة 1999م وتقرأ معه.
وفي موضوع آخر، أصدر الرئيس العليمي قرارا جمهوريا بتعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية.
وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (10) لسنة 2023م، بتعديل القرار الجمهوري رقم (276) لسنة 2000م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 1997م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية.
وقضت المادة الأولى من هذا القرار بتعديل، المادة (32) من القرار الجمهوري رقم (276) لسنة 2000م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 1997م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية ليصبح نصها على النحو التالي:
مادة (32): تُحدّد الرسوم الوارد ذكرها في اللائحة حسب الجدول التالي:
أولا: وكالات الشركات الأجنبية
رسوم دراسة الطلب 15,000 خمسة عشر ألف ريال
رسوم الترخيص أو التجديد 30,000 ثلاثون ألف ريال
رسوم التعديل في البيانات 10,000 عشرة ألف ريال
رسوم استخراج بيانات او إصدار شهادة 10,000 عشرة ألف ريال
رسوم الشطب والالغاء 10,000 عشرة ألف ريال
ثانيا: فروع الشركات والبيوت الأجنبية
رسوم دراسة الطلب 40،000 أربعون ألف ريال
رسوم الترخيص أو التجديد 60000 ستون ألف ريال
رسوم التعديل في البيانات 20,000 عشرون الف ريال
رسوم استخراج بيانات أو إصدار شهادة 20,000 عشرون الف ريال
رسوم الشطب والإلغاء 10,000 عشرة ألف ريال
مادة (2): يُلغى القرار الجمهوري رقم (155) لسنة 2009م ويُعمل بهذا القرار بدلا عنه.
مادة :(3): يُعتبر هذا التعديل جزء لا يتجزأ من أحكام القرار الجمهوري رقم (276) لسنة 2000م ويُقرأ معه.