تسلمت الأطراف اليمنية، مسودة وقف إطلاق النار، من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حيث تسلمت جماعة الحوثي وبقية الأطراف نسخةً منها.
وتتضمن المسودة، 20 بندا، قدم كل طرف ملاحظاته عليها، وأعادوها مع الملاحظات إلى الأمم المتحدة.
نص البنود:
البند الأول: یوافق ?ل من أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام على وقف الأعمال القتالیة بدءاً من 10 إبریل الجاری.
البند الثانی: یشتمل وقف الأعمال القتالیة على وقف ?امل وشامل للهجمات العس?ریة البریة والجویة والبحریة.
البند الثالث: یجوز للقیادات العس?ریة المحلیة الاتفاق فيما بینها على العمل على فك الاشتباك وإبعاد الآلیات والوحدات العس?ریة المحلیة إلى خارج نطاق المدى الفعال للأسلحة المتوفرة.
البند الرابع: یسمح فقط باستخدام القوة بغرض الدفاع عن النفس بشرط أن ت?ون باستخدام الحد الأدنى من القوة اللازمة للرد على هجوم مباشر أو لإعادة أو لضمان الأمن فقط في المنطقة التي تتواجد بها القوات التابعة للطرف المعني.
البند الخامس: یسمح بالوصول الحر ودون عوائق ل?افة الهیئات الإنسانیة والإغاثیة والإمدادات ل?ل أنحاء الیمن.
البند السادس: بالتزامن مع بدء وقف الأعمال القتالیة یلتزم ?ل من أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بالتهدئة الإعلامیة وتوجیه الخطاب في اتجاه دعم الحل السلمی.
البند السابع: یتم اختیار 4 من ?بار الضباط العس?ریین وضابطی عملیات متوسطي الرتبة یمثلون أنصار الله والمؤتمر الشعبی لی?ونوا أعضاء في لجنة التهدئة والتنسیق.
البند الثامن: تجتمع لجنة التهدئة والتنسيق في ال?ویت خلال فترة المشاورات ویحدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة م?ان انعقادها بعد ذل? بالتشاور مع الأطراف.
البند التاسع: تقوم لجنة التهدئة والتنسیق بالتواصل والتنسیق مع اللجان المحلیة لتثبیت وقف الأعمال القتالیة
البند العاشر: ت?ون لجنة التهدئة والتنسیق مسؤولة عن التنسیق والتشاور مع الأطراف عند وقوع حوادث لتفادي حصول تصعید.
البند 11: لا یجوز للجنة التهدئة والتنسیق تحمیل مسؤولیة الخروقات لأي من الأطراف أو رفع تقاریر بشأنها إلا للأمم المتحدة.
البند 12: یحظر على أعضاء لجنة التهدئة والتنسیق التواصل مع الإعلام أو إصدار أي معلومات أو تعلیقات على وسائل التواصل الاجتماعي.
البند 13: یضطلع المبعوث الخاص للأمم المتحدة أو مسؤول آخر یعینه من الأمم المتحدة ب?افة أنشطة التواصل أو التقاریر المتعلقة بعمل لجنة التهدئة طیلة فترة وقف الأعمال القتالیة.
البند 14: یتم تأسیس لجان محلیة لتثبیت وقف الأعمال القتالیة فور الاتفاق على إجراءات وقف الأعمال القتالیة في تعز وشبوة ومأرب والضالع والبیضاء.
البند 15: تتألف ?ل لجنة محلیة من 8 على الأقل من الوجهاء المحایدین المقبولین لدى الطرفین.
البند 16: تنخرط اللجان المحلیة لتثبیت وقف الأعمال القتالیة بصورة استباقیة مع القادة العس?ریین المحلیین من ?ل التش?یلات العس?ریة من الأطراف فی منطقتهم.
البند 17: ترسل اللجان المحلیة لتثبیت وقف الأعمال القتالیة تقاریرها عن أي أنباء أو ادعاءات بحدوث خروقات إلى لجنة التهدئة والتنسیق.
البند 18: تعمل اللجان المحلیة مع الأطراف على دعم إجراءات بناء الثقة المحلیة من بینها إطلاق سراح وتبادل الأسرى یجوز للجان المحلیة أن تساعد في التحضیر لإجراءات انسحاب المیلیشیات والمجموعات المسلحة بحسب الاقتضاء وعملاً بالاتفاقات التي تفضي إلیها المشاورات برعایة الأمم المتحدة.
البند 19: یتم تفعیل اللجان المحلیة قبل بدء وقف الأعمال القتالیة من أجل فتح قنوات التواصل مع القادة العس?ریین من ?ل الأطراف.
البند 20: أثناء وقف الأعمال القتالیة تتواصل اللجان المحلیة لتثبیت وقف الأعمال القتالیة بصورة نشطة مع المجتمع المدني من أجل تعزیز الالتزام العام بوقف الأعمال القتالیة.