[ نص الخبر في وكالة سبأ التابعة للحوثيين ]
نشرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الخاضعة لإشراف جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء خبرا عن تعديل في بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م الخاص بالأحكام العامة للمخالفات.
وقالت الوكالة إن التعديل صدر ضمن القانون رقم (1) لسنة 2017م، ونصت المادة الأولى منه بتعديل المواد (5، 11، 12، 13) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م الخاص بالأحكام العامة للمخالفات.
ولم تنشر الوكالة نصوص المواد المعدلة بصيغتها الجديدة، كما لم تكشف عن الجهة التي عدلت القانون، والمبررات التي استندت عليها في عملية التعديل.
ومن خلال تتبع "الموقع بوست" لهذا القانون فقد اتضح وجود ثلاث وثائق تتعلق به، وهي قانون الأحكام العامة للمخالفات الصادر بقرار جمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م الموافق 29 أكتوبر/تشرين الأول 1994م، وصدر تحت التوقيع الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، ورئيس مجلس الوزراء حينها عبدالعزيز عبدالغني.
اما الوثيقة الثانية فهي لائحة الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية والتي صدرت بقرار جمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م الموافق 22 أبريل/نيسان 1998م، وأصدره رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور فرج بن غانم.
وبالنسبة للوثيقة الأخيرة التي تتعلق بهذا القانون فهي القرار رقم (41) لسنة 2010م بشــأن اللائحة التنفيذية لقانون المخالفات رقم 17 لسنة 1994م والذي صدر في 22 فبراير/شباط 2010م، بقرار من الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.
يتكون قانون المخالفات الصادر لأول مرة في العام 1994م من (19) مادة، جرى تعديل بعضها من وقت لآخر، خاصة المواد التي جماعة الحوثي الآن، وهي أربع مواد، أضيفت لها تعديلات جديدة، وحذفت منها أخرى.
وتتعلق تلك المواد بالإجراءات التي لها صلة مباشرة بالمحال التجارية كالغرامات المالية، وسحب التراخيص، والحرمان من مزاولة النشاط التجاري، والمصادرة، إضافة إلى مواد تتعلق بتكاليف وصلاحيات أعضاء النيابة العامة.
وينشر "الموقع بوست" هنا المواد التي تضمنها آخر تعديل قانوني في العام 2010م، قبل أن تعدلها جماعة الحوثي:
مادة(5):ـ
العقوبات التي يمكن توقيعها على المخالف هي:-
1- الغرامة التي لا تقل عن ثلاثمئة ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال.
2- الغرامة النسبية في المخالفات المالية والاقتصادية.
3- إغلاق المحل نهائياً أو بصورة مؤقتة.
4- سحب الترخيص أو الحرمان من مزاولة المهنة أو النشاط بصفة دائمة أو مؤقتة.
5- المصادرة.
6- رد الشيء إلى أصله.
ويحدد القرار الصادر بالمخالفات العقوبة التي توقع على مرتكبيها من بين العقوبات سالفة الذكر.
كما يجوز أن يقرر نشر المخالفة على نفقة المخالف وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
مادة(11):ـ
يتولى أعضاء النيابة العامة الذين يحددهم النائب العام إصدار الأوامر الجزائية في المخالفات التي يحددها كل في دائرة اختصاصه والعقوبات التي يمكن توقيعها بناء على الفقرة السابقة هي الغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الأدنى المقرر للمخالفة والمصادرة ورد الشيء إلى أصله.
مادة(12):ـ
للنائب العام أو من يعينه من رؤساء النيابة العامة إلغاء الأمر الصادر بمجازاة المخالف إذا لم يكن مطابقاً للقانون وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ إخطارهم به.
مادة(13):ـ
للمخالف الاعتراض على الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ العلم به بتقرير يودع دائرة كتاب المحكمة الابتدائية المختصة وتحدد جلسة لنظر الاعتراض يخطر بها المعترض في الحال فإذا لم يحضر الجلسة المحددة اعتبر تنازلاً عن اعتراضه وأصبح الأمر واجب التنفيذ، أما إذا حضر فينظر الاعتراض بالإجراءات المعتادة، ويجوز للمحكمة تشديد الجزاء كما يجوز لها توقيع غرامة على المعترض إذا لم يكن اعتراضه صحيحاً لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال ويكون الأمر الذي يصدر في الاعتراض نهائياً.
وأناط المشرع اليمني عند تعديل مثل هذه القوانين أن تكون صادرة من مجلس النواب، وفي حالة عدم انعقاده يصدر قرار بقانون من رئاسة الجمهورية، ورئيس الوزراء، لكن الوكالة لم توضح طبيعة الجهة التي قامت بعملية التعديل.
غير أن مصادر برلمانية ذكرت أن مجلس النواب بهيئته الحالية ناقش القانون وأقر بنوده مؤخرا، وحاول "الموقع بوست" الرجوع إلى وسائل إعلام الحوثيين لمعرفة المواد المعدلة بصيغتها الجديدة، لكن لم نجد أي تفاصيل عنها، حيث اكتفت الوكالة الخاضعة لإشرافهم بذكر خبر التعديل فقط، دون مزيد من التفاصيل.
وأجرى الحوثيون مؤخرا سلسلة تغييرات في جهاز القضاء والنيابة العامة، تضمنت إصدار قرارات للشخصيات الموالية لهم، وكان آخر تلك القرارات تعيين نائب عام جديد، ورئيس لهيئة التفتيش القضائي، ونائب للمعهد العالي للقضاء، وتخريج عدد (106) قاضي جزئي من المعهد العالي للقضاء دون أن يستكملوا مراحل التدريب والتأهيل التي تقررها أنظمة المعهد العالي للقضاء، ناهيك عن تعيينات سابقة في النيابة العامة والمحاكم، والأمن.
وأطبقت الجماعة التي تحكم في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى سيطرتها على تلك الأجهزة منذ سقوط البلاد في قبضتها في الـ21 من سبتمبر 2014م.
وتعليقا على الأمر يقول الناشط الحقوقي موسى النمراني بأنه لا يحق لجماعة الحوثي وكل المسميات الناتجة عن الانقلاب إصدار أي قرار أو قانون أو تعديله، ولكنها بحكم كونها سلطة أمر واقع فإنها تتحمل مسؤولية إصدار مثل هذه القرارات التي تنطوي على عدة مخالفات وجرائم، منها الافتئات على سلطة البرلمان وحقه الحصري في إصدار القوانين وتعديلها باعتباره سلطة التشريع الوحيدة.
وأضاف في تصريحه لـ"الموقع بوست": تعد هذه القرارات هي والعدم سواء لأنها صدرت عن غير سلطة مختصة، وقد أصدرت المحكمة الإدارية حكما ببطلان قرار تعيين نائب عام من قبل المليشيا، وبالمثل يمكن نقض كل هذه القرارات بمجرد عرضها على القواعد القانونية والدستورية.